السيد محمد سعيد الحكيم
206
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الباب الثاني في الذبح ومحل الكلام هو الذبح الموجب للتذكية الذي يترتب عليه طهارة الحيوان وجواز أكله وبيعه وغير ذلك . والكلام فيه يقع في ضمن فصول . . الفصل الأول فيما يقبل التذكية ( مسألة 58 ) : كل حيوان محلل الاكل قابل للتذكية . فإن كان له نفس سائلة كان قابلًا للتذكية بالذبح ، وبعضه يقبل التذكية بالصيد ، كما سبق . وإن لم يكن له نفس سائلة - وهو السمك والجراد - فلا يقبل التذكية بالذبح ، بل بالصيد لا غير كما تقدم . ( مسألة 59 ) : ما ليس له نفس سائلة إذا كان محرم الاكل فإن كان سمكاً فقد سبق تذكيته بالصيد ، وإن لم يكن سمكاً - كالضفدع والوزغ - فهو لا يقبل التذكية لا بالذبح ولا بالصيد . لكن بعد حرمة أكل الحيوان على كل حال ، والاحتياط الوجوبي بعدم استصحاب أجزائه في الصلاة إذا كان له لحم ، وطهارة ميتته لا يظهر الأثر لعدم تذكيته إلا في وجوب الاحتياط بعدم بيعه . ( مسألة 60 ) : لا تقع التذكية على نجس العين .